As per fuqaha of 4 Madhab can Dar Al Islam revert Back To Dar Al Kufr/Dar Al Harb? What Is the Majority Opinion among Fuqaha
**Note: Would Prefer Hanbali Position**
> تحوّل دار الإسلام إلى دار كفر
>
> 6 - اختلف الفقهاء في تحوّل دار الإسلام إلى دار للكفر.
>
> فقال الشّافعيّة: لا تصير دار الإسلام دار كفر بحال من الأحوال، وإن
> استولى عليها الكفّار، وأجلوا المسلمين عنها، وأظهروا فيها أحكامهم.
> لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وقال المالكيّة، والحنابلة، وصاحبا
> أبي حنيفة " أبو يوسف، ومحمّد ": تصير دار الإسلام دار كفر بظهور
> أحكام الكفر فيها.
>
> وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا تصير دار كفر إلاّ بثلاث شرائط:
>
> أ - ظهور أحكام الكفر فيها.
>
> ب - أن تكون متاخمةً لدار الكفر.
>
> ج - أن لا يبقى فيها مسلم، ولا ذمّيّ آمناً بالأمان الأوّل، وهو أمان
> المسلمين.
>
> ووجه قول الصّاحبين ومن معهما أنّ دار الإسلام ودار الكفر: أضيفتا إلى
> الإسلام وإلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهما، كما تسمّى الجنّة دار
> السّلام، والنّار دار البوار، لوجود السّلامة في الجنّة، والبوار في
> النّار، وظهور الإسلام والكفر إنّما هو بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام
> الكفر في دار فقد صارت دار كفر، فصحّت الإضافة، ولهذا صارت الدّار دار
> إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار كفر
> بظهور أحكام الكفر فيها.
>
> ووجه قول أبي حنيفة: أنّ المقصود من إضافة الدّار إلى الإسلام والكفر
> ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنّما المقصود هو: الأمن، والخوف،
> ومعناه: أنّ الأمن إن كان للمسلمين في الدّار على الإطلاق والخوف
> لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام، وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على
> الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، فالأحكام عنده مبنيّة
> على الأمان والخوف، لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف
> أولى. وينظر التّفصيل في (دار الحرب).
>
> دخول الحربيّ دار الإسلام
>
> 7 - ليس للحربيّ دخول دار الإسلام إلاّ بإذن من الإمام أو نائبه، فإن
> استأذن في دخولها فإن كان في دخوله مصلحة، كإبلاغ رسالة، أو سماع كلام
> اللّه تعالى، أو حمل ميرة أو متاع يحتاج إليهما المسلمون، جاز الإذن له
> بدخول دار الإسلام إلاّ الحرم، ولا يقيم في الحجاز أكثر من ثلاثة أيّام،
> لأنّ ما زاد على هذه المدّة في حكم الإقامة، وهو غير جائز. وفي غير
> الحجاز يقيم قدر الحاجة. أمّا الحرم فلا يجوز دخول كافر فيه وإن كان
> ذمّيًّا بحال من الأحوال عند جمهور الفقهاء. لقوله تعالى: {يَا
> أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ
> يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا}.
> وللتّفصيل ينظر: (أرض العرب، حرم).
**Source:** كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية
Asked by Mohammad Alam
(432 rep)
Jun 25, 2024, 06:38 AM
Last activity: Jun 26, 2024, 01:47 PM
Last activity: Jun 26, 2024, 01:47 PM